مرسوم تنفيذي رقم 20-66
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–66 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار 584.000.000( دج) مراسيم