المادة 2
يستبدل مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” على مستوى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمصطلح “الاتصالات الإلكترونية”.
يبقى مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” بدون تغيير على مستوى تعاريف (المحول “مركز تحويل النقال Global » GSM ETSI, «, MSC Center, Switching Mobile »
Global » GMPCS «, Communication Mobile for System GSM, Réseau «, Satellite by Communication Personal Mobile والاتحاد) والمنصوص عليها في المادّة 1.1 وكذا على مستوى المادّة 41 من دفتر الشروط، المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه.