مرسوم تنفيذي رقم 20-64
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-64 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
المادة 2
يرخص لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، والوارد تعديله في الملحق المرفق بهذا المرسوم.