مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 8
يتعيّن على المؤسسة الخاصة السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال الوقاية والأمن في وسط العمل والوقاية الاستشفائية.