مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 6
في حالة قبول المستفيدة بدون التزام بالتكفل المسبق المسلّم من هيئة الضمان الاجتماعي، فإنه يتعين على المؤسسة الخاصة، فور القبول، التأكّد من استيفاء الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
وفي هذه الحالة، يدرج طلب الالتزام بالتكفل من طرف المؤسسة الخاصة للاستقبال، لحساب المستفيدة، بواسطة الاستمارة المحددة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية.