الفصل الثامن — نقض الاتفاقية وفسخها
المادة 28
يتم فسخ هذه الاتفاقية بقوة القانون في حالة سحب ترخيص فتح المؤسسة الخاصة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
كما يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين، في حالة :
– عدم احترام الالتزامات التعاقدية من أحد الطرفين،
– تعديل تشريعي أو تنظيمي يمس بالمبادئ التي تحكم هذه الاتفاقية.
الملحق 24 مارس سنة 2020 م يتم فسخ الاتفاقية بواسطة إشعار الطرف الآخر برسالة موصى عليها مع وصل استلام، ويدخل الفسخ حيز التنفيذ بعد إشعار مسبق بشهر (1) واحد ابتداء من تاريخ استلام الرسالة.