مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الثامن — نقض الاتفاقية وفسخها
المادة 27
يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام توجه إلى الطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر (1) واحد.