مرسوم تنفيذي رقم 20-60
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
الفصل الرابع — التزامات المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 21
يتعيّن على المؤمّن له (لها) اجتماعيا للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، أن تقدم لدى هيئة الضمان الاجتماعي طلب تكفّل خلال الشهر الذي يسبق التاريخ المفترض للولادة حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذه الاتفاقية، يتضمن الموافقة المسبقة بالقبول من المؤسسة الخاصة التي اختارتها المستفيدة.
يجب أن يرفق طلب التكفل بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضّح على الخصوص التاريخ المفترض للولادة وطبيعتها إذا اقتضى الأمر.