الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 12
تلتزم المؤسسة الخاصة بأن تعدّ وتوجه في كل شهر إلى هيئة الضمان الاجتماعي الفواتير الفردية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
يتم إعداد الفاتورة إما عن الطريق الإلكتروني أو على دعامة إلكترونية.
ويمكن أن تعدّ الفاتورة، بصفة انتقالية، على الوثائق الورقية في ثلاث (3) نسخ.
يجب أن تكون الفوترة الفردية للأعمال المنجزة، مرفقة بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتقرير الطبي الكامل للمستفيدة ويوجّه في ظرف سرّي إلى الطبيب المستشار للوكالة الولائية لمكان تواجد المؤسسة الخاصة.