الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 11
تلتزم المؤسسة الخاصة باستعمال نظام “الشفاء” طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولهذه الاتفاقية في ظل احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها، كما هي مبينة في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاجات وبرمجية استعمال بطاقة “الشفاء”.
وبهذا الصدد، يجب على المؤسسة الخاصة أن تتوفر لها أجهزة الإعلام الآلي الملائمة وأن تكون موصولة بشبكة الإنترنت وقارئ أو قارئي بطاقة “الشفاء”.