مرسوم تنفيذي رقم 20-58
· ج.ر عدد 15 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.