المادة 5
مديرية المشاتل والحاضنات والمسرعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– المشاركة في تعريف علامات “مشتلة” و“حاضنة”
و“مسرّعة”،
– اقتراح الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمشاتل وحاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– تشجيع وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات الموجهة لأصحاب المشاريع المبتكرة ومنشئي المؤسسات الناشئة،
– ضمان التنسيق مع هيئات مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل تدبير لتنظيم وتطوير مشاتل وحاضنات ومسرّعات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– وضع منصات تقاسم المعلومات والتعاون بين المشاتل والحاضنات والمسرّعات، لتوحيد أنشطتها وتوضيح الرؤية لدى صناديق الاستثمار،
– تشجيع تطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات في مراكز الابتكار وتحويل التكنولوجيا والحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية لتعزيز تنمية الابتكار وتحويل التكنولوجيا.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للمقاولاتية والمشاتل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير هياكل دعم المقاولاتية، ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بهياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير تحفيزي لتطوير هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– اقتراح آليات تمويل مناسبة لتطوير هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– ترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيات الرقمية في هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– ضمان التنسيق مع هيئات المساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. 26 فبراير سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للحاضنات والمسرّعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحاضنات والمسرّعات،
– اقتراح برامج تطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير لتنظيم وتطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– تشجيع تطوير الحاضنات والمسرّعات، لا سيما داخل الحظائر التكنولوجية والسيبريانية المبتكرة والمخابر القائمة على مفهوم المدينة التكنولوجية،
– ترقية دور الحاضنات والمسرّعات ضمن الأنظمة البيئية المدمجة.