المادة 4
مديرية اقتصاد المعرفة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة وتنفيذها وضمان متابعتها،
– إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تنفيذ خطة عمل الحكومة في مجال الانتقال الرقمي،
– المشاركة في تحضير وإعداد خطط وبرامج ومشاريع لتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي، وضمان انسجامها،
– تنفيذ الأعمال التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية لتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وضمان متابعتها،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير يشجع تطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مختلف قطاعات النشاط،
– اقتراح آليات تمويل مخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي،
– السهر على إنشاء نظم بيئية تشجع تطوير وتحويل الابتكار والتكنولوجيات الجديدة إلى مختلف قطاعات النشاط، لا سيما من خلال مراكز الابتكار وتحويل التكنولوجيا وأقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية والحظائر السيبيريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية،
– المشاركة في تثمين منتجات البحث والابتكار الناتجة عن المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات،
– تشجيع برامج الابتكار المستعرضة لتطوير التآزر بين مختلف قطاعات النشاط،
– تشجيع بروز شركات الخبراء التي تعمل على الاستفادة من المهن والخبرات والمهارات،
– إعداد خريطة الابتكار.
ب – المديرية الفرعية للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي،
– إعداد الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
– السهر على وضع أنظمة بيئية لتنمية الاقتصاد الرقمي،
– السهر على ترقية الشراكة في ميدان الاقتصاد الرقمي،
– دعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي،
– إعداد خريطة الاقتصاد الرقمي.
ج – المديرية الفرعية لليقظة والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان اليقظة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تشجيع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات على تطوير القدرات فيما يتعلق باليقظة التكنولوجية والاستراتيجية والذكاء الاقتصادي من خلال ترقية منصات المعلومات،
– إنجاز كل دراسة تتعلق بالقطاع، لا سيما فيما يخص نماذج تطوير وترقية الابتكار والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات والنظم البيئية،
– إنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي.