المادة 3
مديرية المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية لترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها، 26 فبراير سنة 2020 م
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
– إعداد واقتراح تدابير دعم الابتكار والبحث والتطوير في ميدان المؤسسات الناشئة،
– المساهمة في تعريف علامة “المؤسسة الناشئة”،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير محفز لإنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها،
– تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة وتطويرها ووضع إطار تعاوني يشجع على ذلك،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات الناشئة ودعم تطورها وديمومتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
– اقتراح آليات تمويل تتكيف مع المؤسسات الناشئة، وتسهيل الاستفادة منها،
– اقتراح هياكل دعم لحاملي مشاريع المؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل إجراء وتدبير يشجع على إنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها،
– إعداد بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة وضمان تحيينها.
ب– المديرية الفرعية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برامج تطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئة،
– اقتراح أطر للتعاون قصد إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة داخل النظم البيئية التي تشجع الابتكار ونقل التكنولوجيا،
– اقتراح آليات تمويل لتطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئة. 2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م