مرسوم تنفيذي رقم 20-405
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.