المادة 5
مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها،
– تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى،
– المشاركة وتقديم مساعدتها للسلطات المختصة المعنية في كل المشاورات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، حسب الأهداف المسطرة،
– توظيف وتسيير ومتابعة المسار المهني للموظفين،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– إنشاء بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات والمهارات، وتحيينه.
ب – المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بمايأتي :
– القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات التكوين،
– المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في التخصصات الإدارية ومهن الماء،
– المشاركة مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع،
– ترقية والمبادرة بكل نشاط بحث في مجال الموارد المائية،
– تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة للبحث.
ج – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون الدولي في ميادين الموارد المائية، والمساهمة في تنفيذها،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
– تمثيل القطاع داخل اللجان الحكومية المشتركة واللجان الثنائية المختلطة،
– المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الموارد المائية.