المادة 4
مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، على المستوى الوطني والهيئات القضائية الدولية،
– ضمان مطابقة كل صفقة ذات أهمية قطاعية مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– الدراسة والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– دراسة ومركزة مشاريع النصوص التي يتم إعدادها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنسيق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في مجال معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تطبيق القانون المتعلق بالمياه،
– القيام والمشاركة في مهام التنسيق القانوني التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل الوزارة في مختلف اللجان خارج القطاع،
– المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وإعداد تقييم دوري لذلك.