المادة 2
المديرية العامة للمياه والخدمة العمومية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد السياسة المتعلقة بالإنتاج والاستغلال والحماية والحفاظ على الموارد المائية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على الحماية والتسيير العقلاني والاقتصادي للموارد المائية،
– تقييم وتحيين قدرات الموارد المائية السطحية والجوفية والتربة،
– تحديد، مع الهياكل المعنية، السياسة المائية الزراعية في مجال الري والصرف وفي مجال جمع وتنقية وصب المياه القذرة ومياه الأمطار،
– تحديد السياسة في مجال جمع وتنقية مصبات المياه القذرة ومياه الأمطار، وتثمين الإنتاج المستخرج من المسار التكنولوجي لمعالجة المياه القذرة،
– المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الصحة العمومية،
– إعداد مخططات وبرامج حشد واستغلال الموارد المائية،
– السهر على احترام قواعد استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج وتوزيع المياه لأغراض منزلية وصناعية،
– وضع أنظمة معلوماتية متعلقة بمجال اختصاصها،
– إعداد حصيلة النشاط الدوري المتعلق بمهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
أ – مديرية حشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال إنتاج وتخزين وتحويل المياه،
– إنجاز دراسات لمعرفة أحسن للموارد المائية الجوفية والسطحية،
– المبادرة، في إطار المخطط الوطني للمياه، بدراسات وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها،
– السهر على تنفيذ مشاريع الموارد المائية غير العادية وتقييم إسهاماتها،
– تشخيص، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الملك العمومي للرّي الطبيعي والاصطناعي ودراسته وتقييمه والمحافظة عليه،
– المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته وتنفيذه،
– اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
– السهر على السير الحسن للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها،
– إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي التي تغطيها عمليات الري الصغير والمتوسط.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لحشد المياه الجوفية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بكل تفكير يرمي إلى المعرفة والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمشاركة فيه والمحافظة عليها في إطار التنمية المدمجة والمستدامة،
– إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد وتحويل المياه الجوفية، والسهر على احترامه،
– المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
– إعداد وتقييم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، تنفيذ وتحيين مخططات وبرامج إنتاج الموارد المائية الجوفية والتنمية القطاعية على المديين القصير والمتوسط،
– متابعة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية،
– المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد دراسات أنظمة تحويل المياه الجوفية وتحيينها، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل ودراسة تهدف إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للموارد المائية الجوفية، والمشاركة فيها. 2 – المديرية الفرعية لحشد المياه السطحية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، في إطار المخطط الوطني للمياه ولغرض التسيير المدمج للمياه، بدراسة وإنجاز منشآت وحشد المياه السطحية وتحويلها، والسهر على ذلك،
– القيام ومتابعة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
– المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الرّي وتحيينها،
– إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، والسهر على احترامه،
– المبادرة بالدراسات وإنجاز الأنظمة المعقدة لتحويل المياه السطحية وربط السدود وكذا كل المشاريع المرتبطة بأمنها، ومتابعة ذلك ومراقبته. 3 – المديرية الفرعية للمياه غير العادية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية غير العادية،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال جمع وتنقية مصبات المياه القذرة ومياه الأمطار، وتثمين الإنتاج المستخرج من المسار التكنولوجي لمعالجة المياه القذرة التي تتلخص في المياه غير العادية والعضوية الصلبة،
– ترقية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطوير المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية،
– المبادرة ببرنامج تطوير تحلية المياه ونزع المعادن منها، في إطار التنمية المستدامة، وتنفيذ ذلك،
– القيام بكل تفكير مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه،
– إعداد وتقييم مخططات وبرامج إنتاج وتنمية قطاع الموارد المائية غير العادية، وضمان تحيينها،
– المبادرة ببرامج دراسات المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، ومتابعتها،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى السير الأمثل لمنشآت الموارد المائية غير العادية،
– متابعة الإنتاج الكمي والكيفي للمياه. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م ب – مديرية استخدام واقتصاد الماء، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتقييم وتنفيذ مخططات وبرامج توزيع المياه،
– القيام بكل تفكير وكل دراسة من أجل تحسين مردود وتطوير تقنيات السقي وشبكات السقي والصرف ومتابعة إنجازها،
– ترقية النشاطات في مجال التطهير،
– ضمان تسيير عقلاني وتقسيم الموارد المائية حسب مختلف الاستخدامات،
– تطوير أشغال البحث المتعلقة بالتسيير العقلاني للموارد المائية،
– متابعة تسيير احتياطات المياه السطحية والجوفية،
– ضمان تنفيذ نشاطات توعوية بشأن اقتصاد المياه وتقييم النتائج،
– إعداد وتنفيذ مخطط الوقاية من خطر الفيضانات،
– المبادرة بكل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني في مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبة تنفيذه،
– تنفيذ قواعد استغلال وصيانة الشبكات ومنشآت إنتاج وتوزيع المياه، لأغراض منزلية وفلاحية وصناعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للماء الصالح للشرب والماء الصناعي، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرنامج تنمية المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي في إطار التنمية المستدامة، وإعداده وتنفيذه،
– السهر على الحفاظ والمحافظة والاستعمال العقلاني للمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي،
– السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– تحديد الأشغال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان من المياه الصالحة للشرب وحاجات الصناعة،
– اقتراح ومتابعة تنفيذ الأداة المتعلقة بالتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
– تحديد مع الهيئات المعنية، معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة. 2 – المديرية الفرعية للتطهير والوقاية من الفيضانات، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرنامج تنمية التطهير، في إطار التنمية المستدامة، وتنفيذه وضمان متابعته،
– السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير وحماية المدن من الفيضانات،
– تحديد، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، مقاييس صب المياه القذرة المصفاة ونوعيتها،
– اقتراح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، الأدوات القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بالتطهير،
– تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات جمع المياه القذرة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية،
– إعداد وتنفيذ، بالتشاور مع الهيئات المعنية، كل دراسة ومقياس وتنظيم مرتبط بالوقاية والتقليل من الأخطار المتعلقة بالفيضانات،
– متابعة وتقييم مخطط الوقاية من الفيضانات،
– المشاركة في إعداد مخطط الوقاية من خطر الفيضانات وضمان تنفيذه. 3 – المديرية الفرعية لاستخدام الماء الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
– إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت الرّي الفلاحية،
– تحديد معايير استغلال وصيانة الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه،
– السهر على السير الحسن لشبكات ومنشآت السقي وصرف المياه.
ج – مديرية امتياز الخدمة العمومية والتمليك، وتكلف بما يأتي :
– وضع ومتابعة برامج تفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير،
– وضع ومتابعة برامج تنفيذ سياسة امتياز الخدمة العمومية،
– إعداد وتنفيذ دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– السهر على ضمان جودة الخدمات المقدمة في إطار الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه،
– إعداد الملف الوطني لامتيازات الخدمة العمومية للمياه، وتحيينه،
– إنشاء التوثيق الخاص بامتيازات الخدمة العمومية، وتحيينه،
– تحديد قواعد استغلال واستعمال الملك العمومي للري بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– متابعة عمليات الامتياز والترخيص باستعمال الملك العمومي للرّي ومراقبة تنفيذها،
– السهر على تمليك المنشآت القاعدية للملك العمومي للري وإعداد المسح الخاص بها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 – المديرية الفرعية للامتياز وتفويض الخدمة العمومية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد ومراقبة تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للمياه،
– تنفيذ كل عملية تتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه،
– إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال اختصاصها، لاسيما فيما يخص مؤشرات تسيير الخدمة العمومية للمياه، وتحيينه،
– متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالتحقيقات المتعلقة بالامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه. 2 – المديرية الفرعية للملك العمومي للري والتمليك، وتكلف بما يأتي :
– الدراسة وتحديد وجرد الملك العمومي للري وحمايته والمحافظة عليه،
– إعداد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، جرد الملك العمومي للرّي،
– متابعة ومراقبة، مع الهياكل المعنية، تسيير الملك العمومي للرّي،
– المساهمة بالتشاور مع الهياكل المعنية، في إعداد التنظيم المتعلق بالحماية والمحافظة على مورد الماء في إطار التنمية المستدامة، والسهر على تطبيقه،
– القيام بكل تفكير في مجال إقامة مساحات الحماية والمحافظة على مورد الماء، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على إعداد جرد المنشآت القاعدية للري التابعة لمجال اختصاصها، وتحيينه،
– المبادرة والمشاركة، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل نشاط يهدف إلى الحماية والمحافظة على الملك العمومي للري،
– متابعة وتقييم منح تراخيص أخذ العينات وامتياز الملك العمومي للرّي،
– السهر على تمليك المنشآت القاعدية للحشد من أجل إعداد المسح التابع لها،
– إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال تخصصها، وتحيينه.