مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثاني — عمليات برمجة الاعتمادات المالية
المادة 9
في حالة الأنشطة المقسمة إلى أنشطة فرعية، يتم في كل سنة إعداد وثيقة برمجة، بالنسبة لكل نشاط تهدف إلى تخصيص الاعتمادات المسجلة بعنوان النشاط للأنشطة الفرعية. 29 ديسمبر سنة 2020 م