مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الأول — عمليات توزيع الاعتمادات المالية
المادة 6
يتم التحقق من توفر الاعتمادات المالية على المستوى الأدنى للتقسيم العملي : النشاط أو عند الاقتضاء النشاط الفرعي.