مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الأول — عمليات توزيع الاعتمادات المالية
المادة 5
يتم توزيع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان البرنامج ما بين الأنشطة، في ظل احترام التوزيع ما بين البرامج الفرعية والأبواب.
يتم توزيع الاعتمادات المالية وتنفيذها حسب الأنشطة.
ويمكن، عند الاقتضاء، توزيع هذه الاعتمادات المالية وتنفيذها حسب الأنشطة الفرعية.