الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الأول — عمليات توزيع الاعتمادات المالية
المادة 4
يتم توزيع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان البرنامج على برنامج فرعي واحد أو عدة برامج فرعية وحسب الأبواب. ويعد البرنامج الفرعي تقسيما ذا طابع وظيفي للبرنامج. وتعد الأنشطة وعند الاقتضاء، الأنشطة الفرعية تقسيما ذا طابع عملي للبرنامج.
يشمل توزيع الاعتمادات المالية كذلك حركة الاعتمادات المالية وكذا عمليات النقل والإلحاق المحتملة للأموال المخصصة للمساهمات والحواصل المماثلة.
يتم تقسيم منهج الأداء المقدم حسب البرنامج، على مستوى الأنشطة، وعند الاقتضاء، على مستوى الأنشطة الفرعية.