مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 23 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يقصد بحقيبة برامج، مجموع البرامج التابعة لوزارة أو مؤسسة عمومية والتي توضع الاعتمادات المالية المسجلة بعنوانها تحت تصرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، على التوالي.