مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
يمكن توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
مراسيم