الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
يكلف مسؤولو المصالح غير الممركزة الذين تكون لهم صفة الآمر بالصرف عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فيما يخص عمليات النفقات التي تتم على مستوى الأنشطة والأنشطة الفرعية، الموضوعة على مستواهم، بما يأتي : 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– إعداد الالتزامات بالنفقات وتوقيعها، على أساس الحاجات المحددة على مستوى الأنشطة والأنشطة الفرعية،
– التصديق على الخدمة المؤداة،
– الأمر بصرف النفقات.