مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 25
يكلف مسؤول النشاط الفرعي بما يأتي :
– إعداد برمجة الاعتمادات المالية للنشاط الفرعي المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، وبهذه الصفة، يقوم بتحديد تنفيذ نفقات النشاط الفرعي وتقديم تقارير لمسؤول النشاط،
– القيام بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل،
– إعداد شهادات الخدمة المؤداة.