الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 24
يعيّن لكل نشاط مسؤول من طرف مسؤول البرنامج، ويكلّف مسؤول النشاط بما يأتي :
– اقتراح تحديد محيط الأنشطة الفرعية وكذا تعيين مسؤوليها، عند الاقتضاء، على مسؤول البرنامج، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– إعداد برمجة الاعتمادات المالية للنشاط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم، بالاتصال مع مسؤولي الأنشطة الفرعية،
– تقسيم أهداف الأداء على مستوى الأنشطة الفرعية،
– تحديد الاعتمادات المالية التي يقترح وضعها تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية، وتقديم هذا الاقتراح على مسؤول البرنامج من أجل المصادقة،
– دراسة التقارير المتعلقة بالتنفيذ التي يقدمها، عند الاقتضاء، مع مسؤولي الأنشطة الفرعية،
– اقتراح التعديلات الممكنة لتوزيع الاعتمادات المالية للنشاط،
– إعداد برمجة النشاط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، في حالة عدم وجود أنشطة فرعية، ويحدد تنفيذ النفقات على مستوى النشاط،
– تقديم تقارير لمسؤول البرنامج عن تنفيذ النشاط والنتائج المحصل عليها،
– القيام بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل،
– إعداد شهادات الخدمة المؤداة.