الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 23
يعيَّن مسؤول لكل برنامج، من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، ويكلف بحقيبة البرامج. ويسهر على موافقة الأهداف المسطرة لنشاط المصلحة، في إطار الاعتمادات المبلغة والمنتظرة.
وبهذه الصفة، ودون الإخلال بالوظائف الأخرى التي يمكن أن يكلفه بها الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية :
– يحضر، فيما يخص البرنامج، التقرير عن الأولويات والتخطيط، ويقدم في هذه الوثيقة التوجيهات الاستراتيجية وأهداف البرنامج، ويبرر الاعتمادات المالية المطلوبة،
– يحدد محيط الأنشطة وعند الاقتضاء الأنشطة الفرعية ويعين مسؤوليها،
– يعد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية للبرنامج المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم،
– يقسم أهداف الأداء على مستوى الأنشطة،
– يحدد الاعتمادات المالية التي يقترح تخصيصها لمسؤولي الأنشطة من أجل إعداد برمجتهم الخاصة،
– يدرس مع مسؤولي الأنشطة التقارير المتعلقة بالتنفيذ التي يقدمونها،
– يقوم بالتعديلات المحتملة لتخصيصات الاعتمادات المالية،
– يحضر التقرير الوزاري للمردودية، فيما يخص البرنامج،
– يقوم بالتحديد المسبق للحاجات بعنوان نفقات التسيير أو الاستثمار أو التحويل،
– يعد شهادات الخدمة المؤداة.