مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 21
تعطَى صفة مسؤول تسيير الاعتمادات المالية الموضوعة تحت التصرف لمسؤول الوظيفة المالية للوزارة أو المؤسسة العمومية، ومسؤول البرنامج ومسؤول النشاط وعند الاقتضاء مسؤول النشاط الفرعي.