مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثالث — فاعلو تسيير الاعتمادات
المادة 20
وفقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية آمرا بالصرف رئيسيا لنفقات الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة، فيما يخص الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه.