الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الرابع — تفويض التسيير
المادة 18
طبقا لأحكام المادتين 23 و 79 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون الاعتمادات المسجلة، بعنوان البرنامج، محل تفويض تسيير.
يعد التفويض بالتسيير الإجراء الذي تقوم بموجبه مصلحة تابعة للدولة، المفوض، بإعطاء سلطة تنفيذ عمليات لصالحها وباسمها، لمصلحة أخرى تابعة للدولة أو لجهاز إقليمي أو لمؤسسة عمومية تحت الوصاية، المفوض له.
لا تخص أحكام هذا المرسوم تخصيصات الاعتمادات المالية التي تتم بعنوان التحويلات أو الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.