مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثالث — عمليات النفقات
المادة 16
طبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعَد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي من أجل دفع نفقة.
يمكن القيام بدفع بعض النفقات دون الأمر بصرفها، أو الأمر بصرفها مسبقا قبل الدفع، نظرا لطبيعتها أو مبلغها، وذلك حسب الاحتياجات الخاصة بكل فئة من الأشخاص المعنوية.