مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثالث — عمليات النفقات
المادة 15
فيما يخص التصفية، ومن أجل التحقق من وجود الدّيْن وتحديد مبلغ النفقة، يتم القيام بما يأتي :
– الإشهاد بالخدمة المؤداة حول موافقة التسليم أو الخدمة بالنسبة للالتزام، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– التصديق على الخدمة المؤداة الذي يضمن أن الإشهاد قد حرر في إطار تفويض صالح.