مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثالث — عمليات النفقات
المادة 14
طبقا للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعد الالتزام الإجراء الذي تقوم الدولة بموجبه بإنشاء أو معاينة التزام تنشأ عنه نفقة. ويحترم الالتزام موضوع وحدود الترخيص الميزانياتي.