مرسوم تنفيذي رقم 20-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-404 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية
الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثاني — عمليات برمجة الاعتمادات المالية
المادة 12
يتعيّن على كل مسؤول عملي (النشاط الفرعي، النشاط) عرض تقرير للمسؤول السلّمي المباشر (النشاط، البرنامج)، عن تنفيذ برمجة الاعتمادات المالية خلال السنة المالية، وذلك وفقا لفترات وكيفيات خاصة بكل وزارة وكل مؤسسة عمومية.