الفصل الثاني — عمليات تسيير الاعتمادات المالية › الفرع الثاني — عمليات برمجة الاعتمادات المالية
المادة 11
تتم البرمجة المحددة على كل مستوى عملي، في ظل احترام التخصيص حسب البرنامج الفرعي والأبواب.
وتخص هذه البرمجة جميع الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بالنفقات، ويجب أن تضمن بصفة أولوية تغطية النفقات الإجبارية والحتمية.
النفقات الإجبارية هي النفقات التي تم فيها تصديق الخدمة المؤداة بعنوان السنة المالية الفارطة والتي لم يتم دفعها عند نهاية الفترة التكميلية.
تمثل النفقات الحتمية بواقي الدفع التي يجب التكفل بها خلال السنة المالية والنفقات المتعلقة بالمستخدمين الذين هم في حالة الخدمة والنفقات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا النفقات الضرورية فقط لاستمرارية نشاط المصالح.
يجب أن تكون البرمجة وتنفيذها دائمة بالنظر إلى الترخيص الميزانياتي السنوي وذلك بالسماح بتنفيذ الالتزامات المكتتبة أو المرتقبة والتحكم في الآثار الميزانياتية خلال السنة الجارية والسنوات الموالية.