الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 9
يعد الوزير المكلف بالميزانية القائمة التقديرية للبرامج المختارة حسب حقيبة البرامج. وتخضع هذه القائمة لموافقة الوزير الأول في أجل أقصاه نهاية فبراير من السنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة.
يجب أن تتميز القائمة التقديرية للبرامج بطابع استقراري ودائم، يضمن توازن البرمجة والتنفيذ الميزانياتيين.
يمكن تحيين هذه القائمة بالنسبة للبرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، بصفة استثنائية، في أي وقت من إجراء تحضير مشروع قانون المالية للسنة.