الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 8
يرتبط إنشاء أو تعديل أو حذف برامج الإدارة العامة التابعة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية، بالتنظيم الحكومي.
يحرص الوزير المكلف بالميزانية على ألاّ تتسبب هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة في برامج الإدارة العامة. وفي حالة ما تسببت هذه التعديلات في زيادة مجموع الاعتمادات المسجلة بعنوان برامج الإدارة العامة، يقوم الوزير المكلف بالميزانية بإعداد تقرير، يقدمه في مجلس الوزراء.
يمكن أن يتضمن هذا التقرير اقتراحات تدابير التسوية تطبيقا على الخصوص لأحكام المادة 6 من هذا المرسوم.