مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 7
وفقا للمادة 23 الفقرة 5 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن طلب إنشاء برنامج، يتضمن مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لعدة مصالح لعدة وزارات أو هيئات عمومية، بشكل مشترك من طرف الوزراء أو من طرف مسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، وعند الاقتضاء، بمبادرة من الوزير المكلف بالميزانية.