الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 6
يطبق الإجراء المذكور في المادة 4 أعلاه أيضا في حالة طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام.
يتم طلب سحب تسجيل البرنامج أو الإدماج أو الانقسام، إذا قدَّر الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعنية، وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالميزانية، أن المعايير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم غير مستوفاة و/أو أنه تم الكشف عن صعوبات أثناء دراسة التقارير الحديثة عن الأولويات والتخطيط والتقارير الوزارية للمردودية.
غير أنه وفي حالة معاينة خلل يتعلق بمنهجية مؤشرات الأداء، يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يطلب إعادة تحديد البرنامج المعني.