الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 5
تتم أيضا دراسة البرنامج وفقا للأهداف المحددة ومؤشرات الأداء المرتبطة بهذه الأهداف.
يتم تحديد أهداف البرنامج وفقا للفعالية الاقتصادية والاجتماعية ولجودة الخدمة العمومية و/أو تحسين الموارد والوسائل إلى أقصى حد. ويجب أن تكون :
– بعدد مخفض وواضح،
– تمثيلية تتناسق مع المحاور الكبرى للبرنامج ومكيفة على أفق ثلاث (3) سنوات،
– قابلة للقياس بواسطة مؤشرات الأداء لكل سنة مالية على أفق ثلاث (3) سنوات.
تحدد مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف البرنامج من أجل السماح بتقييم النتائج المحصل عليها.
ويجب أن تكون :
– بعدد مخفض وعملية وموثوقة،
– ملائمة من خلال ضمان وجود صلة متينة مع الهدف،
– يمكن التحقق منها وموثقة بشكل كافٍ.
يحدد عدد الأهداف ومؤشر الأداء لكل هدف وكيفيات تحديدها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.