مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على البرامج المسجلة بعنوان حقيبة برامج الوزارات والمؤسسات العمومية للدولة.
يتم صياغة البرامج وتحديدها على أساس مخططات عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، التي تشكل السياسة العمومية المتبعة، بما يتناسب مع الموارد المسخرة.