مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H