الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
كل سنة، وفي ختام مناقشات الميزانية المنصوص عليها بعنوان الفصلين 2 و 3 من هذا المرسوم والجلسات التحكيمية التي تم القيام بها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، يتم تطبيق القاعدة نفسها على البرامج الموجودة مسبقا والبرامج الجديدة. وبالنسبة لكل البرامج المختارة طبقا للمادة 8 من هذا المرسوم، يتم توحيد مشروع ميزانية البرامج والتقرير عن الأولويات والتخطيط، اللذين يتم تسويتهما عند الاقتضاء، من قبل الوزير المكلف بالميزانية بعنوان الحجمين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه .
يجب تسليم اقتراح التقرير عن الأولويات والتخطيط الصادر عن الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية في الأجل المحدد في المذكرة التوجيهية للوزير المكلف بالميزانية، والتي يجب أن تبين بالنسبة لكل برنامج العناصر الآتية :
– تقديم التكاليف المتعلقة بالبرنامج، والتوزيع حسب أبواب النفقات والأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها والمنتظرة وكذا تقييمها للسنوات القادمة المقاسة بمؤشرات الأداء، مع الإشارة على الخصوص إلى قائمة المشاريع الكبرى، 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م
– تبرير تطور الاعتمادات مقارنة بالنفقات الفعلية للسنتين السابقتين،
– جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام،
– الحالة التقديرية لمناصب الشغل حسب الإلحاق البياني لمناصب الميزانية للوزارة وتبرير التغييرات مقارنة مع الوضعية الموجودة،
– أنشطة ووسائل المؤسسات العمومية تحت الوصاية في حدود محيط البرنامج.