الفصل الثالث — أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة
المادة 14
يجب أن يوفر تقديم عملية الاستثمار العمومي للدولة العناصر التي تسمح بتحديد محتوى العملية بكاملها، وتشكيل قاعدة يمكن استعمالها لإيجاد تمويلات أخرى غير تلك المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.
يجب أن يشير التقديم ويوضح :
– سياق ومبررات العملية، من خلال الأهداف أو السكان المستهدفين أو المستفيدين،
– وصف العملية ونتائجها المنتظرة وأثرها على الاقتصاد والسكان والبيئة، 29 ديسمبر سنة 2020 م
– التقييم المالي، من خلال التكاليف المباشرة وغير المباشرة والأعباء المتكررة، مرفقا بتوقع الالتزام بالنفقات، وتوقع الأوامر بالصرف، بالتوافق مع آجال الإنجاز،
– رزنامة التنفيذ والمتابعة وتقييم التنفيذ، مع الإشارة إلى المخاطر والصعوبات.