مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الثالث — أحكام خاصة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة
المادة 13
يرتكز تسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، على ملف نضج يتكوّن من :
– تقديم للأثر التقني والاقتصادي للعملية،
– مشروع تمهيدي للتنفيذ،
– ملفات طلب العروض أو الاستشارة المتعلقة بالعملية.
يرتبط تسجيل عملية الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، بالنتائج الإيجابية لدراسة النضج.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.