مرسوم تنفيذي رقم 20-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-403 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
الفصل الثاني — أحكام دائمة
المادة 10
يعد الوزير المكلف بالميزانية في إطار تحضير مشروع ميزانية الدولة، مذكرة توجيهية يرسلها إلى الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، في أجل أقصاه نهاية شهر مارس للسنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة، تشير على الخصوص إلى :
– كيفيات تحديد أقسام البرنامج ومحيطه،
– كيفية تقييم الاعتمادات المالية حسب الأبواب،
– رزنامة مناقشات الميزانية.