مرسوم تنفيذي رقم 20-401
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-401 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– ............................ (بدون تغيير) ...............................،
– السياسة الطاقوية بهدف ضمان على الخصوص أمن التموين الطاقوي في إطار السياسة الوطنية،
– ....................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................