المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– ............................ (بدون تغيير) ...............................،
– ............................ (بدون تغيير) ...............................،
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تطوير الطاقات الجديدة،
– المساهمة في تخفيض الاستهلاك الطاقوي في قطاع الطاقة طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال”.