مرسوم تنفيذي رقم 20-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 9
يمكن أن تحوز اللجنتان الفرعيتان عدة خلايا عمل تقنية قطاعية. ويحدد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية.